سؤال :
ورد في الحديث: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار؛ ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟.
الجواب :
هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، والعياذ بالله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لينتهين أقوام عن تركهم الجُمُعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)) خرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وخرج أبو داود بإسناد صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، وأن لا يتأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي ــ كالمرض والخوف ــ فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء.
[مجموع (10/252)]
......
سؤال :
هل يقضي الصلاة من تركها عمدًا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما تركه وقتًا واحدًا أو أكثر؟.
الجواب :
لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدًا في أصح قولي العلماء؛ لأن تركها عمدًا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم في الصحيح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدًا ولم يجحد وجوبها فلا حرج احتياطًا وخروجا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء، والله ولي التوفيق.
[مجموع(10/312)]
.....
سؤال :
ما حكم من مات وهو لا يصلي، مع العلم أن أبويه مسلمان؟ وكيف تكون معاملته من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟.
الجواب :
من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه؛ بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، من حديث بريدة رضي الله عنه، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى: ((كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة)) والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة، وهذا فيمن تركها كسلا ولم يجحد وجوبها، وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويسلك بهم صراطه المستقيم، إنه سميع مجيب.
[مجموع (10/250)]
.....
سؤال :
هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات؛ ولكنه لا يصلي، فهل يقبل صومه وعبادته؟.
الجواب :
بسم الله، والحمد لله، الصحيح: أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل: {وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (سورة الأنعام:88) وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب؛ ولكنه ترك الصلاة تساهلًا وكسلًا، والصحيح: القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقد بسط العلامة ابن القيم ــ رحمه الله ــ القول في ذلك في: رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها.
[مجموع (10/267)]
.....
سؤال :
هل ثبت بعد الأذان قول: ((الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد)) أم يكفي ((وابعثه اللهم المقام المحمود؟ )) فقط، وكذلك عند الإقامة ماذا يقال: عند قول: قد قامت الصلاة ؟.
الجواب :
يستحب للمسلم إذا سمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)) متفق على صحته، ولما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأذان قال مثل قول المؤذن وعندما سمع حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال مثل قول المؤذن في آخر الأذان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قال ذلك من قلبه دخل الجنة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا ، ثم سلوا الله الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حفت له الشفاعة )) رواه مسلم في صحيحه، وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة)) زاد البيهقي بسند جيد عن جابر بعد قوله: ((الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد)).
ويستحب أن يجاب المقيم، كما يجاب المؤذن ، ويقول عند قول المقيم: قد قامت الصلاة (( مثله )) قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، كما يستحب أن يقول عند قول المؤذن في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم (( مثله )) الصلاة خير من النوم؛ لعموم الأحاديث المذكورة وغيرها ،أما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال عند الإقامة: (( أقامها الله وأدامها )) ، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه، وبالله التوفيق.
[مجموع (29/140 ــ 142)]
.....
سؤال :
ما حكم التلفظ بالنية جهرًا في الصلاة؟.
الجواب :
التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الإثم، وإنما السنة النية بالقلب؛ لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو القائل عز وجل: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (سورة الحجرات:16) ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية، فعلم بذلك أنه غير مشروع؛ بل من البدع المحدثة، والله ولي التوفيق.
[مجموع (10/423)]
.....
سؤال :
نحن عمال في مزرعة نصلي جميعًا الفرائض لبعد المسجد عنا حوالي 2 كيلو متر، وعدم سماعنا للأذان، ونحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب :
لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيدًا عنكم، وهكذا التأخير للصلاة عن أول الوقت نصف الساعة أو نحو ذلك لا حرج فيه؛ لكن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضل، وهكذا إذا تأخر الجماعة في صلاة العشاء عن أول الوقت، فإن الإمام يوافقهم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الجماعة في صلاة العشاء، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر. والله ولي التوفيق.
[مجموع (10/380)]
.....
سؤال :
يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟.
الجواب :
إن كان عاجزًا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (سورة التغابن:16)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((إن كان الثوب واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به)) متفق على صحته، أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
[مجموع (10/415)]
.....
سؤال :
يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة ،ونصلي صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريبًا يعني: قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة هل صلاتنا موافقة للسنة ؟.
الجواب :
نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبًا؛ لكن لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس دقائق يكون أحوط وأحسن، والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه تبكير، وهو أذان قبل الوقت، فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس بساعة ونصف تقريبًا يكون هذا أحوط لدخول الوقت، فإذا كانت الصلاة قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها فهو أحوط لأداء الصلاة في وقتها؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس نحو ساعة ونصف، أو ساعة ونصف إلا خمس دقائق، أو ما يقارب هذا، فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجل، لا في الأذان، ولا في الصلاة، فالتأخير أحوط في مثل هذا حتى يتأكد من دخول الوقت.
[مجموع (10/393)]
.....
سؤال :
ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية؟.
الجواب :
إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة، ثم بان أنه صلى إلى غيرها، أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد.
[مجموع (10/420)]
.....
سؤال :
هل تجوز الصلاة في مكان فيه صور مثل الصور في الجرائد والمجلات والكتب حتى وإن كانت في أدراج؟ وهل ذلك المنزل الذي به تلك الصور لا تدخله الملائكة؟.
الجواب :
الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي؛ لكن كونه يلتمس مكانًا ليس فيه صورة أولى وأفضل، أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل: فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرسي ونحوه، فإنها تمنع دخول الملائكة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، أما إن كانت مستورة في الدواليب ونحوها ففي منعها دخول الملائكة نظر، والأحوط للمؤمن ألا يبقي عنده شيئًا من الصور، إذا كان بحاجة إلى شيء منها جاز ذلك بعد قطع الرأس وإزالته، والله ولي التوفيق.
[مجموع (10/418)]
.....
سؤال :
حكم الصلاة ، والمرأة ترتدي القفازين؟.
الجواب :
لا مانع أن تصلي في قفازين ، وهذا أستر لها ، [ستر يديها في الصلاة بقفازين] أو بجلالها الذي عليها أو بغير ذلك ، هذا أفضل ولا يبقى مكشوف إلا الوجه هذا أفضل ، وإن كشفت الكفن صح ذلك في أصح قولي العلماء، وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي، أما إذا كان فيه رجل ليس محرمًا لها، فإنها تغطى جميع البدن حتى الوجه، وهي في الصلاة. مجموع(10/224، ونور(7/268).
.....
سؤال :
في أثناء صلاتي مستني ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين وكان عليها بول، فأصبت بالبلل على ثيابي وجسدي، فما حكم صلاتي؟.
الجواب :
إذا كنت لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة، وهكذا من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (سورة البقرة:286)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ((قد فعلت)) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة ذات يوم وفي نعليه قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلع نعليه واستمر في صلاته ولم يعد أولها، فدل ذلك على أن الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم، وفي حق من نبه عليها أثناء الصلاة فأزال الشيء الذي فيه نجاسة؛ كالنعل والعمامة والبشت ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.
[مجموع (10/399)]
.....
سؤال :
أصلي وأنا أدافع الريح أحيانا، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب :
الواجب على المؤمن إذا شُغِل بالريح أو البول أو الغائط شغلًا يؤذي أنه لا يدخل الصلاة بل يقضي حاجته من غائط وبول وريح ثم يتوضأ ويصلي وهو خاشع القلب والجوارح مقبل على صلاته، هذا هو الذي ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)) رواه مسلم، يعني: البول والغائط، والريح في معناهما فإن الريح إذا اشتدت تكون في معنى البول والغائط في إيذاء المصلي وفي إشغاله عن صلاته فالمشروع لك أيتها الأخت في الله إذا أحسست بالريح الشديدة أن تتخلصي منها وتتوضئي ثم تصلي.
[مجموع (11/80)]
.....
سؤال :
إرسال اليدين حال القيام في الصلاة؟.
الجواب :
هذا مكروه ، والسنة ضمهما وجعلهما على الصدر وجعل اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد، ووائل بن حجر وهلب الطائي ما يدل على ذلك،أما الإرسال فلا دليل عليه؛ بل هو خلاف السنة؛ لكن لا ينبغي التشديد في ذلك؛ بل المشروع تعليم السنة بالرفق والحكمة.
[مجموع (29/239)]
.....
سؤال :
نحن نصلي في الصحراء ولا يتقيد الواحد منا بالنظر إلى مكان سجوده؛ بل يمد بصره في الصحراء، فهل هذا يبطل الصلاة؟.
الجواب :
مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو عن شمال لا يبطل الصلاة؛ لكنه مكروه، والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود كما قال الله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (سورة المؤمنون:1-2) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود، وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود لأن هذا أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث، فالسنة للمؤمن أن يطرح البصر إلى موضع سجوده وأن لا ينظر هاهنا وهاهنا لا في الصحراء، ولا في غير الصحراء؛ بل يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات، فبعض الناس قد يعبث في الساعة أو في لحيته أو في أنفه أو في شيء من ثيابه وغير ذلك وهذا خلاف المشروع؛ لأن العبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلًا، أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة، فإنها تبطل الصلاة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على ذلك في صلاته حتى يكملها عملا بقوله سبحانه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (سورة المؤمنون:1-2)، وعملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((اسكنوا في الصلاة)) رواه مسلم لما رأى ناسًا يشيرون بأيديهم في الصلاة، قال: ((اسكنوا في الصلاة)) وأمرهم بالسكون، وهو ترك العبث، أما الطمأنينة فلا بد منها وهي من أركان الصلاة لحديث المسيء في صلاته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لما أخل بالطمأنينة، أما ما زاد على ذلك من الخشوع المشروع، فهو سنة كما تقدم. والله ولي التوفيق.
[مجموع (11/88)]
.....
سؤال :
سائل يقول:سماحة الشيخ أولًا: إنني أشهد الله أنني أحبك في الله، ثانيًا: أسأل سماحتكم عن تحريك السبابة في الصلاة هل تحرك مرة واحدة عند التشهد أم عدة مرات، حيث إني أشاهد بعض المصلين يقومون بتحريك السبابة باستمرار في كل الصلاة؟.
الجواب :
السنة الإشارة بالسبابة إذا جلس للتشهد الأول والأخير يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وربما قبض النبي صلى الله عليه وسلم الخنصر والبنصر، وحلق إبهامه على الوسطى وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام في جلسته للتشهد، أما التحريك فيكون عند الدعاء، كما جاء في الحديث: ((كان يحركها إذا دعا)) أخرجه النسائي، يعني: عند الدعاء يحركها قليلا مثل قوله: (( اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم أعني على ذكرك)) ونحو ذلك من الدعوات قبل السلام يشير بإصبعه عند كل دعاء حركة قليلة، كما جاءت به السنة، ونقول : أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلال الله.
[مجموع (29/292)]
.....
سؤال :
إذا قمت إلى الصلاة يصيبني نوع من الوساوس والهواجس، ولا أعلم أحيانًا ماذا قرأت، ولا عدد الركعات أفيدوني ماذا أفعل؟.
الجواب :
المشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يقبل على صلاته ويخشع فيها لله، ويستحضر أنه قائم بين يدي ربه حتى يتباعد عنه الشيطان وتقل الوساوس، عملًا بقول الله سبحانه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (سورة المؤمنون:1-2)، ومتى كثرت الوساوس، فالمشروع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو في الصلاة فينفث عن يساره ثلاثًا، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثًا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما أخبره أن الشيطان قد لبس عليه صلاته، ومتى شك المصلي في عدد الركعات، فإنه يأخذ بالأقل ويبني على اليقين، ويكمل صلاته، ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم لما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قيل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان)) خرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.مجموع (11/258).
.....
سؤال :
سائلة تقول: إذا سهوت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد، أم يجب عليَّ إعادة الصلاة؟.
الجواب :
إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سها وقام على التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية، وسها فجلس قبل التمام، أو زاد ركعة يكفي سجود واحد سجدتان للسهو، ولو تعدد السهو سجدتان كافيتان.
[نور على درب (9/407، 408)]
.....
سؤال :
هل سجود السهو واجب أم سنة؟
الجواب :
سجود السهو واجب؛ لأن الرسول أمر بذلك، وإذا كان عن ترك واجب، أو فعل محظور سهوًا وجب، كما لو ترك التشهد الأول، أو جلس في الرابعة فنبه، أو زاد ثالثة في الفجر، أو رابعة في المغرب ، أو خامسة في العشاء ونحوها، فإنه يسجد للسهو وجوبًا.
[نور على درب (9/365)]
.....
سؤال :
ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟ .
الجواب :
جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، وذلك يقارب 80 كيلو؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا عرفا بخلاف ما دونها، ويرى الجمهور أيضًا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر؛ لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة، ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل، أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يومًا عام الفتح وعشرين يومًا في تبوك، فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح، وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطًا للدين وعملًا بالأصل، وهو وجوب الصلاة أربعًا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء، أما إن لم يجمع إقامة؛ بل لا يدري متى يرتحل، فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه. والله ولي التوفيق.
[مجموع (12/270)]
.....
س: في الجمع والقصر ما بين الظهر والعصر، ما هو الأفضل الصلاة بعد أذان الظهر مباشرة، أم تأخيرها إلى منتصف الوقتين؟.
ج: إن كان المسافر يريد أن يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أما إن كان ارتحاله بعد الزوال فالأفضل له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهكذا الحكم في المغرب والعشاء إن ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، وإن ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلاهما جمع تقديم، هذه سنته عليه الصلاة والسلام فيما ذكرنا، أما إن كان مقيما فهو مخير إن شاء جمع، جمع تأخير وإن شاء جمع جمع تقديم، والأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه مقيم فإن دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو مقيم، وهكذا المريض يفعل ما هو الأرفق به من الجمع ــ أعني: جمع التقديم أو جمع التأخيرــ فإن لم يكن عليه مشقة تدعوه إلى الجمع صلى كل صلاة في وقتها هذا هو الأفضل له وإن جمع فلا بأس.
[مجموع (12/281)]
.....
س: سائل يقول سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة؛ وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن على الطريق وصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع، وبعد أداء الصلاة، أقمت وصليت العصر، حيث إني مسافر، فهل عملي هذا جائز؟ أفتونا مأجورين.
ج: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها، وفق الله الجميع. (مجموع12/300).
سؤال :
هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع المقيمين أن يجمع إليها العصر؟.
الجواب :
لا يجوز له ذلك؛ لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر، لأن المسافر لا جمعة عليه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل جمعة. والله ولي التوفيق.
[مجموع (12/300، 301)]
.....
سؤال :
ما كيفية صلاة الاستخارة ومتى يكون الدعاء قبل السلام أم بعده؟
الجواب :
صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف، وصفتها: أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم يرفع يديه بعد السلام ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك وهو: ((اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه [بعينه من زواج أو سفر أو غيرهما] خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به)) رواه الإمام البخاري في صحيحه.
[مجموع (11/421)]
.....
سؤال :
في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي، وقد تبت إلى الله، ولله الحمد والشكر؛ ولكن لا زال في نفسي شيء، وسمعت عن صلاة التوبة، أرجو أن تفيدوني نحو هذا جزاكم الله خيرًا؟.
الجواب :
التوبة تجب ما قبلها وتمحوه والحمد لله،. فلا ينبغي أن يبقى في قلبك شيء من ذلك، والواجب أن تحسن الظن بربك، وأن تعتقد أن الله تاب عليك إن كنت صادقا في توبتك، لأن الله يقول: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة النـور:31) فعلق الفلاح بالتوبة، فمن تاب فقد أفلح، وقال سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (سورة طـه:82) وهو الصادق سبحانه وتعالى في خبره ووعده، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (سورة التحريم:8) و {عَسَى} من الله واجبة، فعليك أن تحسن ظنك بربك، وأنه قبل توبتك، إذا كنت صادقا في توبتك نادما على ما عملت، مقلعا منه، عازما ألا تعود فيه، وإياك والوساوس، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ((أنا عند ظن عبدي بي))رواه الإمام أحمد،فينبغي أن تظن بالله خيرًا، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل)) خرجه مسلم في صحيحه،أما صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: ((ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه إلا تاب الله عليه)) رواه الإمام أحمد. وبالله التوفيق.
[مجموع (11/419)]
.....
سؤال :
ما هي نصائحكم لإخواننا الذين يصلون في أماكنهم وفي أعمالهم؟.
الجواب :
من سمع النداء فليجب، والواجب على المسلمين إجابة المنادي للصلاة إن لم يكن هناك عذر شرعي، وقد ثبت أن رجلًا أعمى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ((هل تسمع النداء للصلاة)) قال: نعم. قال: ((فأجب))، فهذا رجل أعمى أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((أجب))، وفي لفظ قال: ((لا أجد لك رخصة))، فالواجب على المسلمين الصلاة مع الجماعة في المساجد ومن تأخر بغير عذر شرعي، فقد تشبه بالمنافقين؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ((من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم)) وفي لفظ: ــ لكفرتم ــ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وفي لفظ: ـ أو مريض ــ)) فهذا عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم يقول: لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض، فهذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يجتهد في أداء الصلاة في الجماعة وأن يحذر صفات المنافقين، والله ولي التوفيق.
[مجموع (12/54)]
.....
سؤال :
من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرا، وبعد الإفاقة يبقى متألما عدة ساعات، فهل يصلي قبل إجراء العملية والوقت لم يدخل بعد؟ أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرًا على أدائها بحضور حسي ولو تأخر ذلك يوما فأكثر؟ أفتونا مأجورين.
الجواب :
الواجب على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جمعًا إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جمعًا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية، أما إذا كان العلاج ضحى، فإن المريض يكون معذورًا إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية قبل دخول الوقت، وعليه إذا أفاق أن يقضي ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه والحمد لله ولا شيء عليه مثل النائم، إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب، يرتبها ظهرًا ثم عصرًا، وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) متفق عليه، والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق))أخرجه ابن ماجه والنسائي ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي، والله ولي التوفيق.
[مجموع (12/251)]
.....
سؤال :
سائل يسأل عن حجز الأماكن يوم الجمعة وحبسها لأناس خلف الإمام ومنع من جاء ليجلس فيها.. إلخ، وعن موقف المأمومين خلف الجنازة؟
الجواب :
المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا))متفق عليه، أي: لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم الناس إلى الصلاة بأنفسهم، والناس في الجنائز يكونون خلف الإمام والجنائز يتسامح في صفوفها لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)) ولهذا كان مالك المذكور رضي الله عنه إذا استقل الجماعة جعلهم ثلاثة صفوف ولو كانت غير تامة.
[مجموع (12/208)]
.....
سؤال :
ما هي طريقة التلقين؟.
الجواب :
يقال للمحتضر قل: لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى، ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى.
[مجموع (13/93)]
.....
سؤال :
نحن أكثر من ست نساء نعيش في بيت واحد وتمر علينا أوقات الصلاة المفروضة ونصلي فرادى، وأتانا بعض الأقارب ونصحنا بإقامة الصلاة جماعة، وبين لنا أننا بذلك ندرك فضل الجماعة، فهل هذا صحيح؟.
الجواب :
النساء ليس عليهن جماعة؛ ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.
[مجموع (12/76)]
.....
سؤال :
ما حكم صلاة الجماعة للمرأة في المدارس، نرجو التوجيه؟.
الجواب :
صلاة الجماعة على النساء غير واجبة؛ لكن إذا صلين جماعة فلا بأس حتى يتعلم بعضهن من بعض، ويستفيد بعضهن من بعض، وقد جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء، ومعلوم ما في هذا من الفضل والمصلحة إذا كان بينهن امرأة ذات علم تؤمهن ويستفدن منها كثيرًا، ويتعلمن منها كيف يؤدين الصلاة، وهي تقف وسطهن لا أمامهن وتجهر في الجهرية، فهذا مستحب إذا تيسر وليس بواجب، إنما تجب الجماعة على الرجال في بيوت الله عز وجل عملًا بالأدلة الشرعية، وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء كن فرادى أو جماعات.
[مجموع (12/77)]
.....
سؤال :
كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، وفعله هو عليه الصلاة والسلام حيث ثبت عنه أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والمائدة والأعراف وغيرها؟.
الجواب :
مراده صلى الله عليه وسلم الحث على التخفيف إذا كان إمامًا يصلي بالناس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)) متفق عليه، وكان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، كما قال أنس رضي الله عنه: (( ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم)) متفق عليه، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقراءته صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران كانت في تهجده بالليل، وفق الله الجميع.
[مجمع (12/90)]
.....
سؤال :
ما حكم من مات وهو لا يصلي, مع العلم أن أبويه مسلمان؟ وكيف تكون معاملته من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟
الجواب :
من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة وهذا فيمن تركها كسلا ولم يجحد وجوبها، وأمَّا من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم.
[مجموع (13/106)]
يتبع...