المصحف المرتل

( فقه العبادات : باب الطهارة )

فقه العبادات


سؤال :

ما القول الصواب في أقسام المياه، قسمان: طاهر، ونجس، أو ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس؟.


الجواب :

الصواب أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا} (سورة الفرقان:48)، وقال تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ} (سورة الأنفال:11) الآية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ومراده صلى الله عليه وسلم: إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات، فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيًا، أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة، والشاي، ونحو ذلك، فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها، أما الماء المقَيَّد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرًا، ولا يسمى طهورًا، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقًا، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون. والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/14)]


..........


سؤال :

الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة، هل تذهب طهوريته بذلك؟. 


الجواب :

قد اختلف العلماء في ذلك:  فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) وفي لفظ: ((لم ينجس)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير، وقال آخرون من أهل العلم: (دلالة المفهوم ضعيفة).

والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية، لا؛ لأنه ينجس مطلقًا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدًا يتأثر بالنجاسة غالبًا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات))  في صحيحه، وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذًا بالحيطة، ودرءًا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) أخرجه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) رواه مسلم والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/15)]


......


سؤال :

هل يجوز الوضوء للصلاة من الماء المكدر بالطين وبعض الأعشاب ؟. 


الجواب :

يجوز الوضوء من مثل هذا الماء، والغسل به، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية، والله ولي التوفيق.

[مجموع  (10/17)]


..........


سؤال :

أحيانا أتوضأ ويكون تحت إناء يجتمع فيه الماء، فما حكم الوضوء من الماء الذي اجتمع في الإناء، وهل إذا توضأت من هذا الماء تكون الصلاة صحيحة ؟. 


الجواب :

الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرًا، واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور: يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط؟، كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب، ونحوهما؟ والأرجح: أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن إلا ابن ماجه بإسناد صحيح، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإذا تغير بذلك صار نجسًا بالإجماع؛ لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجًا من الخلاف، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل، والمراد بالوضوء: هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده، والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/18)]


.........


سؤال :

تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغير لون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ ؟ أفيدونا أفادكم الله. 


الجواب :

تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك، كل هذا لا يضره، فهو طهور باق على حاله، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء، حتى يجعله شيئًا آخر ، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر، أما ما دام اسم الماء باقيًا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب، والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء، فهذا لا يضره، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أو كان قليلًا يتأثر بالنجاسة، وإن لم تظهر فيه، فإنه يفسد بذلك، ولا يجوز استعماله.

[مجموع(10/19)]


........


سؤال :

إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب، وهل الماء ينجس بذلك؟ 


الجواب :

إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي بإسناد صحيح، والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع، وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة.والله ولي التوفيق.

[مجموع(10/205)]


......


سؤال :

هناك بعض الفلل (المنازل) يوجد بها صنابير وأواني منزلية مطلية بماء الذهب، فهل اتخاذها واستعمالها حرام ؟


الجواب :

إذا علم أنها مطلية بالذهب أو الفضة لم يجز استعمالها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))  في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ــ يعني: الكفار ــ ولكم في الآخرة)) متفق على صحته، ولما في ذلك من الإسراف والتبذير،نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسلامتهم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

[مجموع10/21)]


......


سؤال :

هل يجوز أن يبول الإنسان واقفًا، علمًا أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟. 


الجواب :

لا حرج في البول قائما ولاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتى سباطة قوم فبال قائمًا)) متفق على صحته؛ ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول .

[مجموع(6/446)]


.......


سؤال :

ما حكم استقبال القبلة واستدبارها داخل المنازل وفي الصحراء عند قضاء الحاجة؟ 


الجواب :

لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيره، أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/35)]


......


سؤال :

من عجزك عن الاستنجاء بالماء من أجل المرض ماذا يصنع؟.


الجواب :

يكفيك التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة وشبهها كالحجر واللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى من القبل والدبر ، ولا يكفي أقل من ثلاث مرات، فإن لم تكف وجبت الزيادة عن الثلاث حتى ينقى الدبر والقبل من الأذى ، ويكفي ذلك عن الماء، شفاك الله والمسلمين من كل سوء .

[مجموع (29/14)]


......


سؤال :

إذا تبقى من مني الرجل في ملابسه بعد غسلها شيء، هل يؤثر على طهارة ثوبه؟. 


الجواب :

المني طاهر ولا يؤثر، وهو أصل الإنسان، ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه، قالت عائشة رضي الله عنها : ((كنت أحكه يابسًا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكه بظفري، وربما غسلته )) ، فالمني طاهر ولا يضر.

[مجموع (29/104)]


........


سؤال :

ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟. 


الجواب :

إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه:  {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (سورة البقرة:286)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : (( قد فعلت ))، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته صلى في نعليه فأتاه جبرائيل فأخبره أن بهما خبثًا فخلعهما،  ولم يعد أول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (( إذا أتى أحدكم الصلاة فليقلب نعليه، فإن وجد بهما أذى فليزله ثم ليصل فيهما )) أخرجه أحمد والدارمي، فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة ، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث، فإنه إذا صلى وهو محدث ناسيًا، فإن صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))  متفق على صحته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول))   في صحيحه، والله ولي التوفيق.

[مجموع (29/107)]


........


سؤال :

أرجو بيان كيفية الوضوء على ضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرًا؟. 


الجواب :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثًا مع نية الوضوء، ويسمي؛ لأنه المشروع، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال:   ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى  عليه)) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر، فإن نسي أو جهل فلا حرج، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاثًا، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثًا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات، يبدأ باليمين، وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثًا، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة، والحمد لله، لكن التثليث أفضل.

[مجموع (10/98)]


......


سؤال :

ماذا يشرع لمن فرغ من الوضوء؟ وماذا يسن له فعله؟.


الجواب :

وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)) أخرجه الترمذي لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين، وتسمى: سنة الوضوء، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء.

[مجموع (10/98)]


.....


سؤال :

هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟. 


الجواب :

يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا.

[مجموع (10/99)]


......


سؤال :

امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض، ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها؟. 


الجواب :

أولًا: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل، وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل، أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله.

[مجموع (10/186)]


.....


سؤال :

أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي، فهل علي أن أعيد الوضوء كاملًا؟  أو أعيد مسح الرأس، ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟ 


الجواب :

عليك أن تمسح رأسك وأذنيك، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء. والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/103)]


.....


سؤال :

هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟. 


الجواب :

لا نعلم شيئًا في هذا؛ لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه ـــ كما قلنا ــ يحول دون وصول الماء إلى البشرة. والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/48)]


.....


سؤال :

إذا كان الشخص نائمًا واستيقظ ورأى على ثيابه ماء، أو أثر ماء؛ لكنه لا يدري ما نوعه، وهو لا يعرف الفرق بين المني وغيره، وقد صلى ولم يغتسل، ثم تذكر بعد ذلك أنه احتلم، فماذا يحب عليه، هل يعيد الصلوات التي صلاها؟. 


الجواب :

نعم، إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال، أما إن كان لم يتذكر شيئًا من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو بول؟، فإنه يغسل ثوبه للحيطة، ولا يلزمه غسل الجنابة، إلا إذا غلب على ظنه أنه مني، فالمذي يرش منه الثوب، والبول يغسله غسلًا ويعصره، أما المني فهو طاهر لا يجب غسله؛ لكن يستحب غسلها إن كان رطبًا، وفركه إن كان يابسًا، أما إذا كان عن تفكير ومداعبة عند النوم، فإنه في الغالب يكون مذيًا أو منيًا، وهما يختلفان، فالمني: يقول العلماء: أن له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل، وهو أيضًا يعرف بالغلظة، بعكس المذي الذي يعرف بالرقة، أما الودي: بالدال المهملة، فهو يقع بعد البول متصلًا به، وحكمه حكمه.

[مجموع (10/178)]


.....


سؤال :

إذا كان بالقرب مني بحر أو نهر وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي عن الوضوء أم لا؟. 


الجواب :

عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء، أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر، والأكبر بالغسل كفى، ولكن الأفضل أن تتوضأ ثم تغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، هذا هو السنة، لكن لو نواهما جميعًا بنية واحدة أجزأه عند أهل العلم، ولكن الأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس، سواء كان الماء من ماء البحار، أو النهر، أو الآبار، أو العيون، والله يقول سبحانه:{وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} (سورة المائدة:6).

[مجموع (10/176)]


.....


سؤال :

ما هي طريقة التيمم الصحيحة؟.


الجواب :

التيمم الصحيح مثل ما قال الله عز وجل:{وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} (سورة المائدة:6)، المشروع: ضربة واحدة للوجه والكفين، وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه ((إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، ويشترط أن يكون التراب طاهرًا، ولا يشرع مسح الذراعين؛ بل يكفي مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور، ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادمًا له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزًا عن استعماله، فالتيمم طهور يقوم مقام الماء، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورًا.

[مجموع (10/189)]


.....


سؤال :

هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة، أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم؟. 


الجواب :

يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (سورة المائدة:6)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره)) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) رواه البزار والأحاديث في ذلك كثيرة، والله الموفق.

[مجموع (10/203)]


.....


سؤال :

نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟ 


الجواب :

يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك، أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة، والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/208)]


.....


سؤال :

لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء، وإنما يتيمم عنه، ونسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته، فما حكم هذه الصلاة وهل هي باطلة أو صحيحة؟. 


الجواب :

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وترك موضع من مواضع الوضوء، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحًا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسؤول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا}  ولقصة صاحب الشجة، ففي رواية ابن عباس، عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ((لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح)) وفي رواية أبي داود، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما كان يكفيه أن يتيمم)) الحديث، فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة، فإنه يعيدها.

[مجموع (10/197)]


.....


سؤال :

المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟. 


الجواب :

يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءًا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، والله ولي التوفيق.

[مجموع (10/106)]


.....


سؤال :

ما هي كيفية المسح على الجورب ؟ مثلًا أتوضأ لصلاة الفجر، ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل أخلعه، وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟.


الجواب :

لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة؛ لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعا وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة، وأن يمسح عليهما، والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعن ساعة بعد الحدث، فالحاصل: أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتًا أو وقتين ثم يخلعها.

[مجموع (29/67)]


.....


سؤال :

ما حكم المسح على الشراب المثقوب؟.


الجواب :

الثقب يختلف ، إذا كان الثقب يسيرا يعد يسيرا عرفا ، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء ، أما إذا كان شقا واسعا فينبغي له ألا يمسح، إما أن يخيطه، وإما أن يرقع الثقب، وإما أن يبدله، أما الشيء اليسير الذي لا أهمية له بل يعتبر خرقًا يسيرًا، فهذا يعفى عنه إن شاء الله.

[مجموع (29/76)]


.....


سؤال :

تبرد قدماي وتصبح في برودة الثلج وتتورم، ويسبب لي ذلك ألما شديدا خاصة في الليل، فذهبت إلى الطبيب ونصحني بلبس جوارب عليها حتى تصبح دافئة، ولذلك أضطر إلى لبس أكثر من جورب في وقت واحد، فكيف يكون المسح عليها؟. 


الجواب :

تلبس الجورب أو الجوربين عليهما للدفء، وتمسح عليهما إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، فإذا مضى اليوم والليلة تخلع، ثم تتوضأ ثم تلبسهما مرة أخرى، وهكذا كل ما مر يوم وليلة تخلعها وتتوضأ.

[مجموع (29/76)]


......


سؤال :

إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟. 


الجواب :

إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعًا كما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك.

[مجموع (10/217)]


يتبع....

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Por favor, não spam aqui. Todos os comentários são revisados ​​pelo administrador.